قال سند: يجوز أن يكون اختلافًا في عبارة، هذا يريد عرض السنام، وهذا يريد طول الجمل.
فإن لم يكن لها أسنمة لم تُشعر كالبقر.
ويُستحب أن يسمي الله تعالى عند الإشعار، كما فعل النبي ﷺ، يقول: بسم الله والله أكبر، قاله مالك في «الموازية»(١)، ولأنه إراقة دم، كالذبيحة.
قال مالك: لا تقلد امرأةً، ولا تُشعر، ولا تذبح، ولا تنحر (٢)؛ لأنَّ هذه أفعال الرجال، كالإمامة ونحوها، فإن فعلت أجزأ، كما أن الاختيار أن يفعل هذه الأمور أهل الفضل والدين، وتجزئ من غيرهم.
• ص:(تُقلّد البقر وتُشعر إذا كان لها أسنمة، فإن لم تكن لها أسنمة قُلّدت ولم تُشعر، ولا تُقلَّد الغنم ولا تُشعر).
• ت: وقال ابن حبيب: تُشعر، كان لها أسنمة أم لا، وروي عن ابن عمر (٣).
وتفرقة ابن الجلاب قول مالك في (مختصر) ابن عبد الحكم الكبير (٤)، وهو المعروف من الصحابة والتابعين، ولأنه يُخاف عليها؛ لقرب الجلد من العظم فيؤذيها، وإن كان لها أسنمة سلمت من ذلك، ولأنَّ الإشعار علامة ليراها الناس كذلك، وإذا لم يكن لها أسنمة لم يظهر ذلك.