للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: يجوز تقديم [تقليد] (١) الهدي [والإشعار قبل] (٢) الإحرام وتأخره؛ لأنه علامة الهدي، والاختيار مع الإحرام.

واتفق الناس على التقليد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الإشعار؛ لنهيه- عن تعذيب الحيوان.

وخالفه الجمهور؛ لما تقدَّم.

قال مالك: النعلين أحبُّ إليَّ، ويجزئ النعل الواحد (٣).

قال مالك في «المدونة»: في الجانب الأيسر.

وقال في «المبسوط»: يُستحب الأيسر، ولا بأس بالأيمن (٤)

وقال الشافعي وابن حنبل: الإشعار في الأيمن.

لنا: أنَّ ابن عمر كان إذا كانت بدنه ذللا أشعر من الجانب الأيسر، وإن كانت صعابا أشعر من أي الشقين تيسر.

ولأن الإبل يستقبل بها القبلة، فإذا أشعرها في الأيسر كان وجهه للقبلة، وفي الأيمن يكون لغير القبلة، وهو مكروه.

قال مالك: صفة الإشعار أن يشق عرضا (٥).

قال ابن حبيب: طولا (٦).


(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، وهي في «التذكرة» (٥/ ٨٩) بمعناها.
(٢) خرم في الأصل بقدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٨٩) بمعناه.
(٣) «النوادر» (٢/ ٤٤٠).
(٤) «التبصرة» (٣/ ١١٤٣).
(٥) «النوادر» (٢/ ٤٣٩).
(٦) «النوادر» (٢/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>