للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إن حفر بئرا فسقط فيها صيد وهو مُحرم فعطب؛ فلا شيء عليه إذا كانت البئر في بنائه أو فنائه).

لأن الحافر فعل ما يجوز له فعله.

(وإن حفر بئرا للسَّبع فوقع فيها صيد فمات فعليه جزاؤه، وإن نصب فسطاطه فتعلق بأطنابه صيد فعطب به؛ فلا جزاء عليه.

وقال ابن القاسم: عليه جزاؤه).

• ت: أما حفرها للسبع:

فقال ابن القاسم: عليه الجزاء في الصيد؛ لأنه حفرها ليصطاده به.

وقال سحنون: لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله.

وقال أشهب: إن كان في موضع يتخوَّف فيه على الصيود؛ عليه جزاؤه، وإلا فلا، واختاره ابن الموّاز (١).

وعدم الجزاء في الفسطاط حكاه ابن يونس عن ابن القاسم، فله قولان بناءً على أن الهلاك من فعل الصيد، كما لو جاز على رمح مركوز، أو القياس على نصب الحبالة على الغنم للسباع، فإنه يضمن الصيد، وإنما تأثير الإباحة في رفع الإثم.

• ص: (من [رآه صيد] (٢) ففزع منه فعطب؛ فلا جزاء عليه.

وقال ابن القاسم: عليه جزاؤه).


(١) «النوادر» (٢/ ٤٦٩).
(٢) في الأصل: (رأى صيدا)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٣٠)، و «التذكرة» (٥/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>