قال أصبغ: إلا أن يكون من المُحرم حركة على الصيد (٢).
• ص:(مَنْ صاد صيداً فقطع [يده] (٣) أو رجله أو شيئاً من أعضائه، وسلمت نفسه ولحق بالصيد؛ فلا شيء عليه، وقال بعض أصحاب ابن القاسم (٤): عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء، فإن [زَمِنَ](٥) ولم يلحق [بالصيد كان عليه جزاؤه، وإن تركه مخوفاً عليه وأخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك](٦) فعليه جزاء ثانٍ.
قال ابن القاسم في «المدونة»: [لا شيء عليه.
قال ابن المواز] (٧): وهذا إذا برئ على غير نقص، وإلا ففيه ما بين قيمته صحيحاً [وبين قيمته مجروحاً](٨)، قاله ابن القاسم وأشهب (٩)، وهو الذي حكاه
(١) «النوادر» (٢/ ٤٦٨). (٢) «النوادر» (٢/ ٤٦٨). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠). (٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (١/ ٣٣٠)، والسياق يقتضيه. (٥) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠). (٦) خرم في الأصل قريب من سطر، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠). (٧) خرم في الأصل قدر ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٢). (٨) خرم في الأصل مقدر بثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٢). (٩) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٦٨).