للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه نفر من رؤيته.

(ومَن أفرع صيداً فعطب؛ فعليه جزاؤه).

• ت: أما إذا فزع الصيد من رؤيته:

قال أشهب: لا جزاء عليه (١)؛ لأنه هلك بفعل نفسه.

قال أصبغ: إلا أن يكون من المُحرم حركة على الصيد (٢).

• ص: (مَنْ صاد صيداً فقطع [يده] (٣) أو رجله أو شيئاً من أعضائه، وسلمت نفسه ولحق بالصيد؛ فلا شيء عليه، وقال بعض أصحاب ابن القاسم (٤): عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء، فإن [زَمِنَ] (٥) ولم يلحق [بالصيد كان عليه جزاؤه، وإن تركه مخوفاً عليه وأخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك] (٦) فعليه جزاء ثانٍ.

قال ابن القاسم في «المدونة»: [لا شيء عليه.

قال ابن المواز] (٧): وهذا إذا برئ على غير نقص، وإلا ففيه ما بين قيمته صحيحاً [وبين قيمته مجروحاً] (٨)، قاله ابن القاسم وأشهب (٩)، وهو الذي حكاه


(١) «النوادر» (٢/ ٤٦٨).
(٢) «النوادر» (٢/ ٤٦٨).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠).
(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (١/ ٣٣٠)، والسياق يقتضيه.
(٥) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠).
(٦) خرم في الأصل قريب من سطر، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠).
(٧) خرم في الأصل قدر ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٢).
(٨) خرم في الأصل مقدر بثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٢).
(٩) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>