أمسكه في يده أو صاحبه في رفقته؛ فعليه إرساله، وإن لم يُرسله حتى مات في يده؛ فعليه جزاؤه).
• ت: قال أبو إسحاق: بنفس الإحرام زال ملكه عنه، كالخل يصير خمراً، فإنَّه [يزول] (١) ملكه عنه، وهو مذهب ابن القاسم (٢).
وقال مالك والأئمة: لا يزول ملكه؛ لأنَّ الممنوع إنما هو المباشرة، كالطيب والمخيط لا يزول فيهما الملك.
وقوله: لم يجز له قتله حتى يُحِل، مفهومه: جواز ذبحه إذا حلَّ، وهو أصل مختلف فيه.
قال بعضهم: يرسله وإن حل من إحرامه؛ لأنه صاده وهو مُحرم.
وقيل: له حبسه؛ لزوال المانع.
قال الأبهري: كُره له حمله في يده ورفقته؛ لأنه أذية للصيد، وقد قال ﵇: «لا يُنفّر صيدها» (٣)؛ لما في التنفير من الأذية، ولأنه ذريعة لإتلافه.
وقوله: يتلفه إذا صحبه في رفقته [ .. ] (٤) عليه، وعليه جزاؤه إذا مات في يده؛ لأنه متعد بذلك.
(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٦٧).(٢) انظر: «المنتقى» (٣/ ٤٢٣).(٣) سيأتي تخريجه، انظر: (٤/ ١٢٥).(٤) خرم في الأصل قدره كلمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute