للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمسكه في يده أو صاحبه في رفقته؛ فعليه إرساله، وإن لم يُرسله حتى مات في يده؛ فعليه جزاؤه).

• ت: قال أبو إسحاق: بنفس الإحرام زال ملكه عنه، كالخل يصير خمراً، فإنَّه [يزول] (١) ملكه عنه، وهو مذهب ابن القاسم (٢).

وقال مالك والأئمة: لا يزول ملكه؛ لأنَّ الممنوع إنما هو المباشرة، كالطيب والمخيط لا يزول فيهما الملك.

وقوله: لم يجز له قتله حتى يُحِل، مفهومه: جواز ذبحه إذا حلَّ، وهو أصل مختلف فيه.

قال بعضهم: يرسله وإن حل من إحرامه؛ لأنه صاده وهو مُحرم.

وقيل: له حبسه؛ لزوال المانع.

قال الأبهري: كُره له حمله في يده ورفقته؛ لأنه أذية للصيد، وقد قال : «لا يُنفّر صيدها» (٣)؛ لما في التنفير من الأذية، ولأنه ذريعة لإتلافه.

وقوله: يتلفه إذا صحبه في رفقته [ .. ] (٤) عليه، وعليه جزاؤه إذا مات في يده؛ لأنه متعد بذلك.


(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٦٧).
(٢) انظر: «المنتقى» (٣/ ٤٢٣).
(٣) سيأتي تخريجه، انظر: (٤/ ١٢٥).
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>