• ص:([ولا] (٣) يَحِلُّ للمُحرم بالحج أن يصيد حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا أفاض حَلَّ له الصيد، ولا يَحِلُّ الصيد للمعتمر حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة، [فإذا صاد](٤) بعد السعي وقبل الحلاق والتقصير فلا شيء عليه).
وقوله: إذا صاد بعد السعي وقبل الحلاق؛ ينبني على أنَّ الحِلاق ركن أم لا، قال مالك: إذا وطئ المعتمر ولم يبق له إلا الحلاق؛ أهدى وأجزأته عمرته (٦).
وقال في «المدونة»: تفسد عمرته، وعلى هذا القول يكون عليه الجزاء.
• ص:(من أحرم وعنده صيد لم يُزَل ملكه عنه، ولم يَجُز قتله حتى يُحِلَّ من إحرامه، ولا يمسكه بعد إحرامه في يده، [ولا يصحبه] (٧) في رفقته، فإن
(١) خرم في الأصل قدر بثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة». (٢) محو وخرم في الأصل قدر عشر كلمات يظهر منها المثبت، ولفظ «التذكرة» (٥/ ٦٦): ودليلنا قولُه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، وهذا عام في أول مرة وما بعدها. (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٩). (٤) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٩). (٥) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٦٦) بمعناه. (٦) «النوادر» (٢/ ٤١٠). (٧) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٥/ ٦٧).