قال في «المختصر»: إذا لم يتعمدوا قتله لا شيء عليهم؛ للمشقة، كانتثار. الشعر الذي يعسر التحرز منه، ولو أطعموا مساكين لم أر بذلك بأسًا (١).
وعنه في «الموازية»: إذا كثرت الذُّباب [فيها](٢) ويعسر التحفظ منه؛ يُطعم مسكيناً أو مسكينين (٣)؛ لأنه يجب فيه إذا انفرد، فكذلك إذا كثر.
• ص:(يُطْعِمُ المُحرِم إذا قتل الزنبور أو البق أو الذباب أو البعوض).
• ت: كان ذلك في يقظة أو نوم؛ لأنه ممنوع من قتل مثلها، وضررها خفيف بالنسبة إلى قتلها.
قال ابن المواز: وإن أخرجه بغير حكم أعاد (٤)؛ لأنه جزاء صيد، [وكذلك إن وطئ بعيره](٥) على خَشَاشِ يُطْعِمُ قبضةً من طعام، فإن لم يكن مع بعيره فلا شيء عليه [لعدم التسبب](٦).
• ص:([مَنْ قتل] (٧) صيدا بعد صيد؛ فعليه في كلّ مرَّةٍ جزاء كامل).
• ت: وقاله الجمهور.
(١) «المختصر الكبير» (ص ١٨٧). (٢) خرم في الأصل قدر بكلمة، والمثبت أقرب ما يظهر من حرفها. (٣) «النوادر» (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥). (٤) «النوادر» (٢/ ٤٦٤). (٥) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٦٥). (٦) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٦٥) بمعناه. (٧) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٩).