للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (يقوم الصيد قبل قتله حيًّا في المكان الذي قتل فيه، فإن لم تكن له قيمة قوم في أقرب المواضع إليه).

• ت: كما إذا قتل عبداً فإنما يقوم حيًّا؛ لأنها الحالة التي طرأت عليها الجناية، وكذلك يُقوّم كلُّ متلَفٍ في موضع الجناية عليه؛ لاختلاف البقاع في التقويم، فإن لم يكن له قيمة فأقرب المواضع؛ لأنه الممكن.

• ص: (كفارة الصيد على التخيير، وليست على الترتيب).

لأن الآية بصيغة: (أو)، وهي موضوعة للتخيير، وقياساً على فدية الأذى.

(في الجرادة حفنة من طعام، وفي الكثير منه قيمته من الطعام).

• ت: الذي عليه [العلماء] (١) أنَّ الجراد برّي، وقاله عمر بن الخطاب، وابن عباس.

وقال أبو سعيد الخدري: لا جزاء فيه؛ لأنه بحري.

والمشاهدة تعضدنا.

فإن قتل جرادة بنفسه أو دابته:

قال ابن القاسم: حفنة من طعام؛ لأنها أقل ما يعطي الإنسان في العرف.

وقال عمر: تمرة خير من جرادة (٢).

واختلف إذا كثر الجراد وعسر التحفظ:


(١) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت أقرب للسياق، ويقابله في «التذكرة» (٥/ ٦٣): كافة أهل العلم.
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>