للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المماثلة الواقعة في الآية.

وعن الثالث: أنَّ القاعدة الأصولية: أنَّ الضمير الخاص لا يوجب تخصيص [ .. ] (١)، والضمير في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ﴾ [المائدة: ٩٥] خاص بما له مثل، فلا يخصص عمومه سلمنا التخصيص، لكنه أولى من إلغاء قوله تعالى: ﴿مِنَ النَّعَمِ﴾، ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، و (من) لبيان جنس الجزاء، والهدي إنما يكون من النعم أيضاً، وإلغاء هذه الظواهر كلّها [لذلك التحكم] (٢) [ .. ] (٣) وتَعَسُّف.

وعن الرابع: أنَّ قوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ﴾ وتسميته بالكفارة [ .. ] (٤) على المتلفات، وأنه من باب الكفارات.

وقال (ش): كلُّ ما حكم فيه الصحابة رضوان الله عليهم بمثل من النعم لا اجتهاد فيه؛ لأنه يؤدي إلى تخطئتهم، وليس مخالفا للآية لأنه قد حكم به الصحابة.

وجوابه: [لا نسلم تخطئتهم] (٥)؛ لأنا لا نخالفهم بل نحكم بما حكموا به، ولو صح ذلك لكان حكمهم تخطئة لرسول الله ؛ لأنه قد نص على أنَّ في الضبع كبشا ولم يمنعهم بذلك الاجتهاد تنبيه هذان الحكمان ينشئان الحكم وليس [ .. ] (٦)، وقد أوضحت الفرق بين الفتيا والحكم في كتاب الأحكام فتأَمَّلْهُ.


(١) خرم في الأصل مقدر بكلمة.
(٢) خرم في الأصل تظهر بعض حروفه، والمثبت أقرب للسياق.
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة.
(٤) خرم في الأصل قدر بكلمتين.
(٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت أقرب لحرفه، وأنسب لسياقه.
(٦) خرم في الأصل قدره كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>