• ص:(الواجب فيه مثله في خلقته، لا في قيمته ليُصرف في مثله).
• ت: وقاله (ش)، وقال (ح): ليس الواجب ابتداءً المثل، بل القيمة، ثم له صرفه في المثل من النعم.
لنا: أنَّ عمر، وعثمان، وعليًّا، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس ﵃ حكموا ابتداءً في النعامة يبدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الغزال بشاة، وهم أعلم بمعنى الكتاب والسنة وتحقيق المماثلة المراد لصاحب الشرع.
قلت: احتج (ح) بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾ [المائدة: ٩٥]، ولم يقل:[جزء](١) ما قتل، فجَعَلَ الهَدي من [ .. ](٢) مثل المقتول وهو القيمة، فيُصرف في الهدي.
وثانيها: اشتراط الحكمين، ولو كان المراد المثل من النعم لاكتفى [بما](٣) حكم به الصحابة رضوان الله عليهم [من](٤) القيمة [ .. ](٥) المختلفة باختلاف الرغبات في جميع الأوقات.
وثالثها: أنَّ الآية تَسلَمُ من التخصيص، وعلى القول بالمثل يُخرج [مما](٦) لا مثل له كالعصافير [والنحل](٧)، وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ [المائدة: ٩٥] عام.
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٢) خرم في الأصل قدر كلمة، ولعلها: (الجزاء). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٤) خرم في الأصل مقدر بكلمة، والمثبت أقرب للسياق. (٥) خرم في الأصل قدر كلمة. (٦) خرم في الأصل مقدر بكلمة، يظهر منها الميم، والمثبت أقرب للسياق. (٧) قدر كلمة يصعب قراءتها، والمثبت أقرب ما يظهر من حرفها.