وقال ابن نافع في «المستخرجة»: في كل بيضة صيام يوم؛ لأنه مروي عن رسول الله ﷺ(١).
قال الشافعي: إذا كسر البيضة فعليه قيمتها.
قال مالك: إذا شوى المُحرِم بيض النعام لم يجز أكله لا لحلال ولا حرام، وكذلك لو كسره وخرج جزؤه؛ لتحريم ذلك عليه.
• ص:(من قتل صيدًا وهو مُحرِم لم [يخير] (٢) بمعرفة الحكم، فيه وحكم فيه على نفسه في جزائه ذوي عدلٍ من أهل العلم بالحكم، وأخبرهما بما قتله من الصيد، فإذا عرفهما خيَّراه في جزائه بمثله من النعم - إن كان مما له مثل ــ، يسوقه [من](٣) الحل إلى الحرم فيذبحه فيه، أو قيمته طعامًا يفرقه على المساكين، مُدًّا مُدًّا لكل مسكين، أو أن يصوم مكان كلّ مُدّ يومًا).
وكذلك دعا عمر بن الخطاب ﵁ عبد الرحمن بن عوف ﵁ ليحكم معه على رجل قتل صيدا وهو مُحرِم، فقال له المحكوم عليه: أنتَ أمير المؤمنين ولا تحكم حتى تدعو بآخر! فقال له عمر: أتقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، فقال: لو
(١) «النوادر» (٢/ ٤٧٦). (٢) في «التفريع» (١/ ٣٢٨)، و «التذكرة» (٥/ ٥٦): (لم يجتزئ). (٣) خرم في الأصل، استدركته من «التفريع» (١/ ٣٢٨).