للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن نافع في «المستخرجة»: في كل بيضة صيام يوم؛ لأنه مروي عن رسول الله (١).

قال الشافعي: إذا كسر البيضة فعليه قيمتها.

قال مالك: إذا شوى المُحرِم بيض النعام لم يجز أكله لا لحلال ولا حرام، وكذلك لو كسره وخرج جزؤه؛ لتحريم ذلك عليه.

• ص: (من قتل صيدًا وهو مُحرِم لم [يخير] (٢) بمعرفة الحكم، فيه وحكم فيه على نفسه في جزائه ذوي عدلٍ من أهل العلم بالحكم، وأخبرهما بما قتله من الصيد، فإذا عرفهما خيَّراه في جزائه بمثله من النعم - إن كان مما له مثل ــ، يسوقه [من] (٣) الحل إلى الحرم فيذبحه فيه، أو قيمته طعامًا يفرقه على المساكين، مُدًّا مُدًّا لكل مسكين، أو أن يصوم مكان كلّ مُدّ يومًا).

• ت: أصله قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاما﴾ [المائدة: ٩٥].

وكذلك دعا عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف ليحكم معه على رجل قتل صيدا وهو مُحرِم، فقال له المحكوم عليه: أنتَ أمير المؤمنين ولا تحكم حتى تدعو بآخر! فقال له عمر: أتقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، فقال: لو


(١) «النوادر» (٢/ ٤٧٦).
(٢) في «التفريع» (١/ ٣٢٨)، و «التذكرة» (٥/ ٥٦): (لم يجتزئ).
(٣) خرم في الأصل، استدركته من «التفريع» (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>