للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك: في القُمري والدُّبسي حكومة (١)، ولم يرهما من الحمام.

قال سند: وهو ظاهر؛ لأنَّ له اسم يخصه وللحمام اسم يخصه، وأصولهما مختلفة.

قال مالك: ما صِيدَ في الحل فإن دخل الحرم؛ جاز ذبحه وأكله؛ لأنه حالة اصطياده لم يكن في الحرم ولم يكن صائده مُحرِماً، وهما سببا التحريم، فأبيح عند عدمهما، ولو منع من ذبحه وأكله كما يُمنَع المُحرم إذا اصطاده في الحل [لَشَقَّ] (٢) ذلك على أهل الحرم فيما يُدخلونه الحرم، بل ذلك كما يغرسونه في الحرم من الشجر، فيجوز لهم قطعه دون ما لم يغرسوه.

قال مالك: ولم أُدرك أحدًا كره ذلك إلا عطاء بن أبي رباح، ثم رجع عنه (٣).

• ص: (في بيض النعام عُشر ثُمنِ الدِّية، وفي بيض حَمَامِ الحِلَّ عُشْرُ الحكومة، وفي بيضِ حَمَامِ الحَرمِ عُشْرُ ثمن الشاة).

• ت: قاله الجمهور.

وقال داود والمزني: لا يضمن البيض؛ لأنه ليس بصيد.

لنا: أنَّ البيض كجنين الحُرَّة الذي [جعل فيه] (٤) رسول الله غُرَّة: عبد أو أمة.


(١) «النوادر» (٢/ ٤٧٦).
(٢) في الأصل: (لتشق)، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٥٣).
(٣) «المختصر الكبير» (ص: ١٨٥).
(٤) محو مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>