للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينفر صيده» (١).

وجعل جماعة من الصحابة في حمام مكة شاة، وكذلك يستويان فيما يجوز قتله من الدواب.

• ص: (في الظبي [شاة] (٢)، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما دون ذلك من الصيد حكومة طعام أو صيام).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وقد حكم الصحابة عمر، وعلي، وعثمان، وابن عباس، وزيد، ومعاوية رضوان الله عليهم، فحكموا بالظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وبقرة الوحش بقرة، ولأن ذلك [ .. في .. مثله] (٣).

وفي الضبع شاة؛ لما في الترمذي: أن علياً حكم في الضبع بكبش.

وما لا مثل له [كالأرنب] (٤) واليربوع [والثعلب] (٥) والضب لا مثل لها من النعم؛ فيُخرج مثلُها في القيمة، وهو متفق عليه.


(١) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في (صحيحه) رقم (١٨٣٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٢).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (٥/٤٩).
(٣) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، ويقابله في «التذكرة» (٥/٤٩): وليس شيء أقرب في المثل مما حكم به أصحاب رسول الله.
(٤) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٥٠).
(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>