وقد حكم الصحابة عمر، وعلي، وعثمان، وابن عباس، وزيد، ومعاوية رضوان الله عليهم، فحكموا بالظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وبقرة الوحش بقرة، ولأن ذلك [ .. في .. مثله](٣).
وفي الضبع شاة؛ لما في الترمذي: أن علياً ﵁ حكم في الضبع بكبش.
وما لا مثل له [كالأرنب](٤) واليربوع [والثعلب](٥) والضب لا مثل لها من النعم؛ فيُخرج مثلُها في القيمة، وهو متفق عليه.
(١) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في (صحيحه) رقم (١٨٣٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٢). (٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (٥/٤٩). (٣) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، ويقابله في «التذكرة» (٥/٤٩): وليس شيء أقرب في المثل مما حكم به أصحاب رسول الله. (٤) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٥٠). (٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٥٠).