للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عمر : مَنْ عقص رأسه، أو ضفره، أو لبده فقد وجب عليه الحلاق (١)، وقاله ؛ لأن هذه الأشياء تمنع من التمكن من التقصير.

• ص: (لا يأكل المُحرِمُ طعامًا فيه طيب لم تمسه النار، فإن فعل ذلك ففيها روايتان: إحداهما: أنَّ عليه الفدية؛ لأنَّ الطَّيب قائم لم يُستهلك، والأخرى: لا فدية عليه؛ لأنَّ الحكم للطعام في العرف، والطيب تبع).

* ت: يُمنع الطيب للمُحرم وإن قل؛ لأنه يدعو للنكاح، فإن استهلك بذهاب طعمه وريحته فلا أثر له، كاللبن المستهلك في الطعام يطعمه الرضيع، لا تقع به حرمة.

• ص: (لا يَصْحَبُ المُحرِمُ أعدالًا فيها طيب يجد رائحته، ولا يستديم شم [الطيب بين الصفا والمروة، ولا يتَّجِرُ] (٢) في الطيب فيباشر رائحته، ولا يتطيب عند إحرامه، فإن فعل ذلك فلا كفارة عليه).

* ت: [الطَّيبُ من دواعي النكاح، والمُحرم] (٣) ممنوع من النكاح فمنع مما يدعو إليه، كالمعتدة من الوفاة، [فلا يأمن أن يذكر به الجماع] (٤) (٥).

واستُحِبَّ له أن يَسُدَّ أنفه إذا مرَّ بالعطارين.


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٩٣٢).
(٢) خرم في الأصل قدر بست كلمات، يظهر منها بضعة حروف، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٧).
(٣) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، يظهر منها بضعة حروف، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣٥) بمعناه.
(٤) خرم في الأصل قدر بخمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣٦).
(٥) ما ذكره القرافي هنا اختصره من كلام الأبهري في «شرحه على المختصر الكبير» (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>