قال عمر ﵁: مَنْ عقص رأسه، أو ضفره، أو لبده فقد وجب عليه الحلاق (١)، وقاله ﷺ؛ لأن هذه الأشياء تمنع من التمكن من التقصير.
• ص:(لا يأكل المُحرِمُ طعامًا فيه طيب لم تمسه النار، فإن فعل ذلك ففيها روايتان: إحداهما: أنَّ عليه الفدية؛ لأنَّ الطَّيب قائم لم يُستهلك، والأخرى: لا فدية عليه؛ لأنَّ الحكم للطعام في العرف، والطيب تبع).
* ت: يُمنع الطيب للمُحرم وإن قل؛ لأنه يدعو للنكاح، فإن استهلك بذهاب طعمه وريحته فلا أثر له، كاللبن المستهلك في الطعام يطعمه الرضيع، لا تقع به حرمة.
• ص:(لا يَصْحَبُ المُحرِمُ أعدالًا فيها طيب يجد رائحته، ولا يستديم شم [الطيب بين الصفا والمروة، ولا يتَّجِرُ] (٢) في الطيب فيباشر رائحته، ولا يتطيب عند إحرامه، فإن فعل ذلك فلا كفارة عليه).
* ت:[الطَّيبُ من دواعي النكاح، والمُحرم](٣) ممنوع من النكاح فمنع مما يدعو إليه، كالمعتدة من الوفاة، [فلا يأمن أن يذكر به الجماع](٤)(٥).
واستُحِبَّ له أن يَسُدَّ أنفه إذا مرَّ بالعطارين.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٩٣٢). (٢) خرم في الأصل قدر بست كلمات، يظهر منها بضعة حروف، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٧). (٣) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، يظهر منها بضعة حروف، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣٥) بمعناه. (٤) خرم في الأصل قدر بخمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣٦). (٥) ما ذكره القرافي هنا اختصره من كلام الأبهري في «شرحه على المختصر الكبير» (١/ ٣٤١).