قال مالك في «الموازية»: إن نقى وسخه وتدلك، وإن لم يبالغ فلا شيء عليه (١).
قال اللخمي: أرى عليه الفدية؛ لأنَّ الغُسل في الحمام يزيل الشَّعَث وإن لم يتدلك (٢).
قال الأبهري: إنما كُرِه الحمام له خشية قتل دواب رأسه (٣)، وإماطة الأذى عنه، فإن فعل ذلك، افتدى، وإن خاف أن يكون فعله؛ افتدى احتياطاً لا وجوبا.
• ص:(لا يعقِصُ المُحرِم شعرَه، ولا يظفّره، ولا يلبده فإن فعل ذلك فليحلق شعره إذا حلَّ له الحلاق، ولا يقصره).
* ت: هذه الأشياء في معنى الشد والربط، وهو ممنوع من ذلك، ولا بأس بها قبل أن يُحرم، وقد لبَّدَ النبي ﷺ رأسه حين خرج إلى مكة.
وهو أن يأخذ غاسولاً وصمعًا، فيجعله في الشعر ليلتصق ويقل قمله.
ولبد رسول الله ﷺ بالعسل (٤).
والعقصُ: أن يظفر الشعر ويجعله عقاصًا على الرأس.
والضفر: أن يضفر الشعر.
(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ٣٢٦). (٢) بنحوه من «التبصرة» (٣/ ١٢٨٩). (٣) بنصه عنه في «شرحه على المختصر الكبير» (١/ ٣٤٣). (٤) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود في «سننه» رقم (١٧٤٨)، والحاكم في «مستدركه» (١/ ٦١٩).