للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك في «الموازية»: إن نقى وسخه وتدلك، وإن لم يبالغ فلا شيء عليه (١).

قال اللخمي: أرى عليه الفدية؛ لأنَّ الغُسل في الحمام يزيل الشَّعَث وإن لم يتدلك (٢).

قال الأبهري: إنما كُرِه الحمام له خشية قتل دواب رأسه (٣)، وإماطة الأذى عنه، فإن فعل ذلك، افتدى، وإن خاف أن يكون فعله؛ افتدى احتياطاً لا وجوبا.

• ص: (لا يعقِصُ المُحرِم شعرَه، ولا يظفّره، ولا يلبده فإن فعل ذلك فليحلق شعره إذا حلَّ له الحلاق، ولا يقصره).

* ت: هذه الأشياء في معنى الشد والربط، وهو ممنوع من ذلك، ولا بأس بها قبل أن يُحرم، وقد لبَّدَ النبي رأسه حين خرج إلى مكة.

وهو أن يأخذ غاسولاً وصمعًا، فيجعله في الشعر ليلتصق ويقل قمله.

ولبد رسول الله بالعسل (٤).

والعقصُ: أن يظفر الشعر ويجعله عقاصًا على الرأس.

والضفر: أن يضفر الشعر.


(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ٣٢٦).
(٢) بنحوه من «التبصرة» (٣/ ١٢٨٩).
(٣) بنصه عنه في «شرحه على المختصر الكبير» (١/ ٣٤٣).
(٤) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود في «سننه» رقم (١٧٤٨)، والحاكم في «مستدركه» (١/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>