للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: ﴿هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] محمول على الهدي دون النسك.

ولأن الصوم يجوز في غير الحرم، فكذلك الذبح والإطعام، لا يقال: الصومُ لا يَنتفِعُ به أهل الحرم بخلافهما؛ لأنا نقول: دم القران [والمتعة] (١) في الحرم وبعض صومهما، فلو كان الذبح بالحرم لكان الصومُ بالحرم كالقران.

• ص: (لا بأس أن يغتسل المُحرِم تبرُّدًا، ولا يدخل الحمام لينقي درنه).

* ت: روي عن النبي وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم فعلوا ذلك.

قال اللخمي: إذا اغتسل الجنب يمر بيديه على الماء، ولا يتدلك تدلُّكا [يُنقي] (٢) الوسخ، فإن فعل؛ افتدى (٣)

قال مالك: لا يغمس رأسه في الماء خشية قتل الدواب (٤)

يريد: فيمن كان له وفرة، فإن لم تكن له وفرة، أو علم أنه لا شيء برأسه؛ غمس رأسه.

ولا يعملها بالخطمي؛ لأنه يُحسّن الشعر، فإن فعل؛ افتدى، إلا أن لا يكون له وفرة.

وأما الحمام ففيه الفدية (٥)؛ لأنه يزيل الشعث.


(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣١).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التبصرة» (٣/ ١٢٨٨)، و «التذكرة» (٥/٣٢).
(٣) «التبصرة» (٣/ ١٢٨٨).
(٤) «المدونة» (١/ ٣٦٣).
(٥) انظر: قول مالك في «النوادر» (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>