المرض الواحد.
قال الأبهري: روى أشهب، عن مالك: إذا فعل المريض الطيب واللبس والحلاق أنَّ عليه فديةً [واحدة] (١)، إلا أن يتقطع المرض.
• ص: (الكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين، مُدَّينِ مُدَّين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهي على التخيير مع اليسر والعسر).
* ت: لقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، و: أَوْ للتخيير.
وبين ﵇ مقاديرها في حديث كعب بن عُجرة ﵁ (٢).
ولا خلاف في ذلك.
• ص: (ليس لشيء منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها حيث شاء، بمكة وغيرها، والاختيار أن يأتي بالكفَّارة حيث وجبت عليه، فإن أتى بها في غيره أجزت عنه).
* ت: لأنَّ الآية والحديث لم يُعيّنا موضعاً، والأحسن حيث وجبت، كالزكاة.
ومرض الحسين ﵁ بالسقيا، فأمر على ﵁ بحلق رأسه، ونَحرَ عنه بها بعيرًا، فلذلك قال مالك: يجوز في الحرم وغيره.
(١) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٥/٢٩).(٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute