قال مالك: أرجو أن يكون خفيفًا؛ لأنه لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت (١).
وقال ابن وهب عليه الفدية (٢).
واختلف إذا غسل الطيب على الفور:
[فظاهِرُ](٣) المذهب: الفدية، وإن لم يُطل، بخلاف اللباس.
وقال ابن القصار: لا شيء عليه (٤)، هذا إذا باشره.
فإن شمه ولم يباشره [بيده](٥) ولا في ثوبه؛ قال ابن القاسم: لا شيء عليه، وإنما يكره.
• ص:(لا يتطيب قبل إفاضته وبعد رميه، فإن فعل ذلك؛ [فلا كفارة] (٦) عليه).
* ت:[يمنع](٧) من الطيب حينئذ؛ لأنه ممنوع من الجماع، والطيب يدعو إليه، فإن تطيب؛ فلا كفارة عليه؛ [لتقدم](٨) التحلل الأصغر.
(١) «المدونة» (١/ ٤٥٧). (٢) «الجامع» (٣/ ٣٠٤). (٣) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣٦). (٤) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٣/ ١٢٩٥). (٥) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣٧). (٦) في الأصل: (فالكفارة)، ويقابلها في «التذكرة» (٥/٣٧): (فلا شيء)، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٧). (٧) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت أوفق للسياق. (٨) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت يوافق السياق.