للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلف في خلوق الكعبة إذا مسه:

قال مالك: أرجو أن يكون خفيفًا؛ لأنه لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت (١).

وقال ابن وهب عليه الفدية (٢).

واختلف إذا غسل الطيب على الفور:

[فظاهِرُ] (٣) المذهب: الفدية، وإن لم يُطل، بخلاف اللباس.

وقال ابن القصار: لا شيء عليه (٤)، هذا إذا باشره.

فإن شمه ولم يباشره [بيده] (٥) ولا في ثوبه؛ قال ابن القاسم: لا شيء عليه، وإنما يكره.

• ص: (لا يتطيب قبل إفاضته وبعد رميه، فإن فعل ذلك؛ [فلا كفارة] (٦) عليه).

* ت: [يمنع] (٧) من الطيب حينئذ؛ لأنه ممنوع من الجماع، والطيب يدعو إليه، فإن تطيب؛ فلا كفارة عليه؛ [لتقدم] (٨) التحلل الأصغر.


(١) «المدونة» (١/ ٤٥٧).
(٢) «الجامع» (٣/ ٣٠٤).
(٣) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣٦).
(٤) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٣/ ١٢٩٥).
(٥) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٣٧).
(٦) في الأصل: (فالكفارة)، ويقابلها في «التذكرة» (٥/٣٧): (فلا شيء)، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٧).
(٧) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت أوفق للسياق.
(٨) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت يوافق السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>