للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يخالف في هذه الأشياء إلا النَّخَعِي مَنَعَ قتل الفأرة، وأوجب فيها الدية، وهو باطل؛ للنص، ولأنها تؤذي وتُفسد.

وكره مالك قتل الوزغ للمُحرم (١)؛ لأنها غير المنصوص، وغيرها في معناه، ويقتلها الحلال في الحرم؛ لأنها لو لم تقتل لكثرت، فإن قتلها تصدق.

وغير الحدأة والغراب لا يبتدئ (٢) بالضرر، بخلافهما، فالغراب يَنقُبُ ظهور الدواب، والحدأة تخطف، فإن قَتَلَ غيرهما، افتدى، إلا أن يبتدئه؛ قياساً على الآدمي إذا صال.

وعن مالك: لا يقتل الحدأة والغراب في الحرم؛ خوف ذريعة الاصطياد، إلا أن يؤذياه (٣).

قال ابن القاسم: وإن قتلهما قبل أن يؤذياه؛ لا جزاء فيهما (٤).

قال أشهب: يفديهما (٥)؛ للاصطياد.

• ص: (يُكره قتل صغار الذئاب، وفراخ الغربان في وكورها، ولا بأس بقتل صغار الحيات والفأرة والعقرب، ولا يَقتُلُ المُحرِم ضبعًا، ولا خنزيرا، ولا قرداً، إلا أن يخافه على نفسه، فيجوز له قتله).

* ت صغار الذئاب والغربان لا تعدو (٦).


(١) انظر: «المختصر الكبير» (ص ١٣٢).
(٢) في الأصل: (يفتدي)، والتصويب من «التذكرة» (٥/٢٤).
(٣) «المختصر الكبير» (ص ١٣٢)، و «النوادر» (٢/ ٤٦٢).
(٤) «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٥) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٦) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>