للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم وأشهب: لا جزاء فيهما (١)؛ لأنهما من جنس المباح.

وعن [أشهب] (٢): عليه الجزاء (٣).

وصغار الحيات والعقارب والفأر تؤذي كالكبار (٤).

قال سند: إن لم يَبْلُغ الفارُ لِحَدِّ الأذى؛ لا يُقتل.

وأما الضبع والقرد وغيرهما فلأن النص على الدواب المتقدمة يقتضي بمفهومه عدم قتل غيرهن؛ لأنَّ الأصل في (٥) الصيد كله المنع، فإن قتل الضبع ونحوه فعليه الجزاء.

وحكى ابن حارث الاتفاق على الضبع أنها لا تقتل إلا أن تبتدئ ضررًا، فإن بدأ به:

قال مالك: لا جزاء عليه (٦).

وقال أصبغ: عليه الجزاء (٧).

قال ابن القاسم: لا يقتل خنزير الماء (٨).


(١) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٦٢).
(٢) في الأصل: (ابن القاسم)، والصحيح ما أثبت، موافقة لعبارة «النوادر» (٢/ ٤٦٢).
(٣) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٦٢).
(٤) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت أقرب للسياق.
(٦) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٦٢).
(٧) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٦٢).
(٨) «النوادر» (٢/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>