للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوقف فيه ابن المواز (١).

قال سند: الصواب: لا جزاء فيه؛ لأنه من صيد البحر.

وظاهر المذهب: لا شيء في الضفدع.

وقيل: يطعم شيئًا (٢).

قال مالك: يفدي المُحرِمُ في الثعلب (٣)؛ لأنه من الصيد الممنوع.

* * *


(١) «النوادر» (٢/ ٤٦٢).
(٢) «النوادر» (٢/ ٤٦٤).
(٣) بنحوه عن مالك في «المختصر الكبير» (ص ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>