وأجازه (ش).
والعلق لا يختص بالدابَّة فلم يعرضها للتلف، [فيُطعِمُ] (١) في القراد دونه (٢).
• ص: (لا يقصُّ المُحرِم شعر حلال ولا حرام، فإن [فَعَلَ] (٣) وسَلِمَ من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه).
* ت: فإن لم يعلم سلامته من ذلك:
قال مالك: يفتدي.
قال ابن القاسم: يتصدق بشيء من الطعام؛ لموضع الدواب (٤).
قال مطرف وعبد الملك: إذا حلق المُحرِم رأسَ مُحرم وهو نائم؛ عليه فديتان: فدية لقتل القمل، وفدية للحلاق (٥).
وظاهره أنه من قتل قملًا كثيرًا عليه فدية كاملة.
قاله عبد الملك.
وفي «الموازية»: قبضةٌ من طعام (٦).
قال مالك: إن سقط من رأسه قملة فلا يردُّها (٧)؛ لأنه لم يعرضها للتلف
(١) في الأصل: (فيطع)، والمثبت من «التذكرة» (٥/١٣).(٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ١٣١).(٣) في الأصل: (فعلم)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٢٤).(٤) «المدونة» (١/ ٤٢٨).(٥) «النوادر» (٢/ ٣٥٧).(٦) «النوادر» (٢/ ٤٦٣).(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute