للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجازه (ش).

والعلق لا يختص بالدابَّة فلم يعرضها للتلف، [فيُطعِمُ] (١) في القراد دونه (٢).

• ص: (لا يقصُّ المُحرِم شعر حلال ولا حرام، فإن [فَعَلَ] (٣) وسَلِمَ من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه).

* ت: فإن لم يعلم سلامته من ذلك:

قال مالك: يفتدي.

قال ابن القاسم: يتصدق بشيء من الطعام؛ لموضع الدواب (٤).

قال مطرف وعبد الملك: إذا حلق المُحرِم رأسَ مُحرم وهو نائم؛ عليه فديتان: فدية لقتل القمل، وفدية للحلاق (٥).

وظاهره أنه من قتل قملًا كثيرًا عليه فدية كاملة.

قاله عبد الملك.

وفي «الموازية»: قبضةٌ من طعام (٦).

قال مالك: إن سقط من رأسه قملة فلا يردُّها (٧)؛ لأنه لم يعرضها للتلف


(١) في الأصل: (فيطع)، والمثبت من «التذكرة» (٥/١٣).
(٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ١٣١).
(٣) في الأصل: (فعلم)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٢٤).
(٤) «المدونة» (١/ ٤٢٨).
(٥) «النوادر» (٢/ ٣٥٧).
(٦) «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>