بقصده، ولا يلزمه إدخال الأذى على نفسه.
• ص: (لا بأس أن يُبدِّل المُحرِم ثوبه، وأن ينقل دواب بدنه من مكان إلى مكان هو أخفى منه).
* ت: قال ابن القاسم: بِبَدَلِها وبيعها لقمل آذاه فيها؛ لأنه لم يقتل قملها، ولأنَّ الحاجة قد تدعو لبيعها.
وقال سحنون: بيعها تعريض لقتلها، كما إذا نشرها في الشمس حتى تساقط قملها، وأما نقلها من مكان إلى مكان آخر فليس فيه تعريض للقتل (١).
فإن أمر بقتل دواب ثوبه افتدى.
قال مالك: إن جعَلَتْ في رأسها زاووقًا قبل الإحرام افتدت (٢)؛ لأنه يقتل الدواب.
• ص: (لا يَشُدُّ في حَكَ ما خفي من جسده؛ لأنه قد يصادف قملا، بخلاف ما يراه من جسده.
ومن حلق رأسه؛ فعليه الفدية، ومن حلق موضع المحاجم من رقبته؛ فعليه الفدية، وإن حلق الشعر عن عانته؛ فعليه الفدية).
* ت: قال رسول الله ﷺ لكعب بن عُجرة ﵁ حين وجده ينفخ [تحت] (٣)
(١) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٥٧).(٢) «المختصر الكبير» (ص ١٣١).(٣) زيادة من «التذكرة» (٥/١٦) يقتضيها السياق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute