للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: ([ولا] (١) يقتل من دواب الأرض إلا [ما] (٢) يخافه على نفسه، ولا بأس أن يلقي دواب الأرض عن نفسه، ولا يُقَرِّدُ دابته ولا بعيره، [ولا بأس] (٣) أن يلقي العَلَقَ عن دابته وبعيره).

* ت: قال رسول الله : «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهنَّ [جناح] (٤): الغراب، والحدأة، والعقرب، [والفأرة] (٥)، والكلب العقور» (٦)، فخصصها لأذيتها، وهو دليل المنع في غيرها.

[وأما دواب] (٧) الأرض فإنما تعود لمواضعها، فلم يعرضها للتلف، بخلاف دواب جسده.

قال مالك: إن أخَذَ من عليه بقَةً وشبهها فماتت؛ فلا شيء عليه (٨)؛ لأنَّ في الاحتراز منه مشقة، كالذي يسقط من شعره.

وتقريد الدابة نزع القراد عنها، كرهه مالك (٩)؛ لأن ابن عمر كرهه، ولأنه يعرضه للإتلاف.


(١) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٥).
(٢) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٣) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٥).
(٤) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة».
(٥) خرم في الأصل، استدركته من لفظ الحديث.
(٦) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: مالك في «الموطأ» رقم (٨١٧)، والبخاري في (صحيحه) رقم (١٨٢٦).
(٧) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت أقرب للسياق.
(٨) بنحوه في «المختصر الكبير» (ص ١٣١).
(٩) انظر: «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>