[وقال النبي ﷺ](١): «المحرم أشعث أغبر»(٢)، وقص الظفر إزالةُ شَعَثِ.
والإجماع في الموضعين (٣).
وطرح الدواب تعريض لها للقتل؛ يفتدي في الكثير، و [يُخرج](٤) في اليسير حفنةً من طعام (٥).
واختلف في البراغيث:
فعن مالك في «الموازية»: لا بأس أن يقتلها (٦).
وعنه: يُطعم عنها (٧).
وظاهر [هذا أنه](٨) لا يقتلها.
قال: ويُطعم إذا قتل البعوض (٩).
قال الأبهري: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء [كلها، فيُطعم](١٠) إذا قتلها.
ولا يقتل إلا ما وردت السنة بقتلها وما في معناها.
ويجوز طرح البراغيث (١١)؛ لأنها [مما يَحيَى في الأرض](١٢).
(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة البيهقي في سننه الكبرى رقم (٩١٠٩). (٣) انظر: «الإقناع» (٢/ ٧٩٩ - ٨٠٠). (٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أوفق للسياق. (٥) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٤٦٣). (٦) «النوادر» (٢/ ٤٦٣). (٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣١)، و «النوادر» (٢/ ٤٦٣). (٨) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/١١). (٩) انظر: «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٣٠٦). (١٠) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/١١) بمعناه. (١١) نقله عن مالك في «النوادر» (٢/ ٤٦٣). (١٢) خرم في الأصل قدر بأربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/١٢).