للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقال النبي ] (١): «المحرم أشعث أغبر» (٢)، وقص الظفر إزالةُ شَعَثِ.

والإجماع في الموضعين (٣).

وطرح الدواب تعريض لها للقتل؛ يفتدي في الكثير، و [يُخرج] (٤) في اليسير حفنةً من طعام (٥).

واختلف في البراغيث:

فعن مالك في «الموازية»: لا بأس أن يقتلها (٦).

وعنه: يُطعم عنها (٧).

وظاهر [هذا أنه] (٨) لا يقتلها.

قال: ويُطعم إذا قتل البعوض (٩).

قال الأبهري: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء [كلها، فيُطعم] (١٠) إذا قتلها.

ولا يقتل إلا ما وردت السنة بقتلها وما في معناها.

ويجوز طرح البراغيث (١١)؛ لأنها [مما يَحيَى في الأرض] (١٢).


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة البيهقي في سننه الكبرى رقم (٩١٠٩).
(٣) انظر: «الإقناع» (٢/ ٧٩٩ - ٨٠٠).
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أوفق للسياق.
(٥) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٦) «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣١)، و «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٨) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/١١).
(٩) انظر: «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٣٠٦).
(١٠) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/١١) بمعناه.
(١١) نقله عن مالك في «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(١٢) خرم في الأصل قدر بأربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>