* ت: العلماء على منع المرأة من الكحل؛ لأنه زينة لغير ضرورة، وظاهر المذهب منع الرجل لغير ضرورة؛ لأنه ترفيه للعين، كما مُنِعَ من دهن ساقيه أو ذراعيه ليُحسنها - كان فيه طيب أم لا - إذا لم تدع ضرورة إليه، وإن دعت وفيه طيب؛ فعلى من اكتحل الفدية، أو لا طيب فيه؛ فلا يفتدي، إلا أن يقصد الزينة (١).
ولم يفرق عبد الملك بين الطيب وغيره؛ لأنه إنما يؤثر في حُسنِ المرأة [عادةً](٢) بخلاف الرجل.
قال الأبهري: يجوز [بالإثمد ونحوه](٣) للرجل (٤)؛ لأنه ليس بزينة له، وهو زينة للنساء، ولا بأس بالكحل قبل الإحرام (٥)، كالدهن والتمشط ونحوه [مما](٦) لا طيب فيه.
ورأى مالك أَنَّ شَعَثَ العين يزول في حقّ الفريقين.
• ص:(لا يحلق المُحرِم شعرَه، ولا يقصُّ أظفاره، ولا يقتل دواب جسده، ولا يطرحها عن نفسه).
* ت: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(١) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٥٣). (٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/١٠) بمعناه. (٣) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/١٠). (٤) انظر: «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٣٠٠). (٥) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢٨). (٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/١٠).