لأنه يصير محتزما [بها](١)، وقد رأى النبي ﷺ رجلا محترما بحبل فقال
[«انزع الحبل ويلك»] (٢)(٣).
(فإذا نفدت نفقته ألقاها عن نفسه).
لذهاب الحاجة لذلك.
(فإن أبقاها بعد نفاد نفقته؛ افتدى).
لأنه متعمد اللباس من غير ضرورة.
(ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقة نفسه).
لأن الأصل نفقة نفسه، وغيرها تَبَعٌ، ولا يَشُدُّها لنفقة غيره دون نفقة نفسه؛ لعدم الضرورة، وصاحبها أولى منه.
(والبياض في الإحرام أحب إلينا من غيره)(٤).
لما في الترمذي: قال ﵇: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم»(٥)، وقال: حديث صحيح.
والإجماع.
(ولا يلبس المُحرِم معصفَرًا ولا مزعفَرًا، ولا بأس بلبس الثياب السود،
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٥). (٢) خرم في الأصل قدر بثلاث كلمات، استدركته من «التذكرة» (٥/٥). (٣) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٦٣). (٤) صرح به في «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ٢٧٦)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٣٤١)، و «الجامع» (٤/ ٤١٣). (٥) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٣٤٢٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٨٧٨).