قال الأبهري: يفتدي، كان لضرورة أم لا، كالحلق والطيب للضرورة.
في «الموازية»: إذا شدَّ على أصبعه [بحناء](١) ما أصابه، وشد عليه؛ لا شيء عليه (٢)، فرآه في هذا القول ليس كالمخيط [إلا أن يكون](٣) ذلك في رأس؛ لوجوب كشفه، ولو فعله من غير ضرورة عليه؛ أَثِم وافتدى.
• ص:(إن كانت به قروح فألصق عليها خِرَقًا صِغارًا؛ [فلا شيء عليه، وإن] (٤) كانت كبارًا افتدى).
لأنه ممنوع من تغطيته.
(ولا بأس أن يلبس المحرم الهميان والمنطقة؛ لحفظ نفقته [ويشدها من تحت] (٥) ثوبه، ويُفضي بها إلى جلده).
لأن ضرورة الناس تدعو لذلك في نفقاتهم، وعن النبي ﷺ: أنه أرخص في الهميان (٦).
(فإن شدها من فوق ثوبه؛ فعليه الفدية).
(١) خرم في الأصل مقدر بكلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٢٢) بمعناه. (٢) «النوادر» (٢/ ٣٥٠). (٣) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٢٣). (٤) خرم في الأصل مقدر بأربع كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٣). (٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٤). (٦) أخرجه من حديث ابن عباس: الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، رقم (١٠٨٠٦).