للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفعته من تحت ذقنها افتدت، بخلاف السدل، لأنه لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده، فإن غرزته بإبرة ودام افتدت، وإن أزالته مكانها فلا فدية عليها.

• ص: (لا يتقلد المُحرِم سيئًا إلا من ضرورة، ولا يشُدُّ على عضده تعويدًا، ولا يتقلد مصحفاً، ولا يشدُّ على ذكره خرقة إلا من ضرورة، ويفتدي إن فعل ذلك ضرورة).

* ت: تقليد السيف في معنى المخيط، ويجوز للضرورة؛ لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا عام الحديبية وهم محرمون حاملين سيوفهم، [وهو] (١) متفق عليه، كالضرورة بشَدّ المنطقة.

قال ابن الجلاب: وعليه الفدية؛ لأنه في معنى المخيط.

وقال في «المدونة»: إن اضطر لتقليد السيف فلا بأس به (٢).

وظاهره: عدم الفدية.

فإن تقلده من غير ضرورة:

قال مالك في «الموازية»: لا فدية عليه [ولا ينزعه] (٣) (٤)؛ لأنَّ النص إنما جاء في المخيط الساتر، وهذا لا يستر.

وقال أصبغ: يفتدي (٥)؛ لأنه في معنى المخيط.


(١) في الأصل: (وهم)، والمثبت أوفق للسياق.
(٢) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٣٤٧).
(٣) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٤/ ٥٢٢): (ولينزعه).
(٤) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٤٧).
(٥) «البيان والتحصيل» (٣/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>