قال ابن المواز: إلا أن يبسطهما ثم يأتزر بهما (٢)؛ لأنه احتزام فوق المئزر لغير ضرورة.
وتقدم الكلام على لبس الثياب.
ووجه كراهة الاستثفار: أنه في معنى التبان، ولعدم الضرورة.
ووجه الإباحة: شَبَهُهُ بالمئزر، ولأنه ضرورةٌ في صون العورة.
والاستثفار: أن يأخذ طرف إزاره فيجعله في [حجزيه](٣)، قاله الأبهري.
• ص:(لا يلبَسُ المحرم خفين تامين ولا مقطوعين [عند وجود النعلين] (٤)، وإذا وجد النعلين [غاليين](٥)؛ فله لبس الخفين المقطوعين).
* ت تقدم الحديث في الخفين، وإباحة المقطوعين عند عدم [النعلين](٦)، ولا فدية حينئذ؛ للحديث في ذلك، ولم يذكر ﵇ فديةً، ولو كان عليه فدية لبينها، [وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز](٧).
[وقال عبد الملك](٨): عليه الفدية؛ لأنَّ الرخصة [وردت لقلَّتها](٩)، وهي
(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ٣٤٦). (٢) «النوادر» (٢/ ٣٤٦). (٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٦). (٤) خرم في الأصل تظهر منه بعض الحروف، والمثبت عبارة «التفريع» (١/ ٣٢٣). (٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٣). (٦) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٦). (٧) محو في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٤/ ٥١٦) ما أثبت. (٨) خرم في الأصل ومحو، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٦). (٩) محو في الأصل خلا بعض الحروف، ولعل المثبت أقرب للسياق.