للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الباجي: مَنْ قال بتحريم التغطية قال بالفدية، أو بالكراهة أسقَطَها (١).

واتفقوا في الرأس على الفدية، كان عالماً، أو جاهلاً، أو مضطراً لحصول المنفعة له، كما لو حلق رأسا.

• ص: (ولا يَلبَسُ المُحرم قميصا ولا سراويل ولا قباء ولا جُبَّةً، ولا بأس أن يأتزِرَ ويرتدِيَ [ويتطيلس] (٢)).

* ت: أصل هذا الحديث المتقدم في المسألة التي فرغ منها، وهو يتضمن منع المخيط وتغطية الرأس، فنبه بالقميص على ما في معناه من الجبة ونحوها، وبالسراويل على التبان، وبالعمائم على القلنسوة، وبالخفين على الساعدين والقفازين.

قال مالك: لا يَستظِلُّ المُحرِم على المِحْمَل، فإن فعل افتدى، ولا بأس بالفسطاط [والبيت] (٣) (٤)؛ لأنَّ المحمل [يُكِنُّ] (٥) الرأس من الحر والبرد.

وقد رأى عمر محرماً استظل في محمله فمنعه.

والبيت والفسطاط [ .. ] (٦).

قال: لا بأس أن تستظل المحرمة على المحمل (٧)؛ لأنها يجوز لها تغطية رأسها.


(١) «المنتقى» (٣/ ٣٢٩).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٢).
(٣) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٣).
(٤) «المختصر الكبير» (ص ١٣٣).
(٥) خرم في الأصل بقدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٣).
(٦) خرم في الأصل قدر بكلمة.
(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>