قال الباجي: مَنْ قال بتحريم التغطية قال بالفدية، أو بالكراهة أسقَطَها (١).
واتفقوا في الرأس على الفدية، كان عالماً، أو جاهلاً، أو مضطراً لحصول المنفعة له، كما لو حلق رأسا.
• ص:(ولا يَلبَسُ المُحرم قميصا ولا سراويل ولا قباء ولا جُبَّةً، ولا بأس أن يأتزِرَ ويرتدِيَ [ويتطيلس] (٢)).
* ت: أصل هذا الحديث المتقدم في المسألة التي فرغ منها، وهو يتضمن منع المخيط وتغطية الرأس، فنبه ﵇ بالقميص على ما في معناه من الجبة ونحوها، وبالسراويل على التبان، وبالعمائم على القلنسوة، وبالخفين على الساعدين والقفازين.
قال مالك: لا يَستظِلُّ المُحرِم على المِحْمَل، فإن فعل افتدى، ولا بأس بالفسطاط [والبيت](٣)(٤)؛ لأنَّ المحمل [يُكِنُّ](٥) الرأس من الحر والبرد.
وقد رأى عمر ﵁ محرماً استظل في محمله فمنعه.
والبيت والفسطاط [ .. ](٦).
قال: لا بأس أن تستظل المحرمة على المحمل (٧)؛ لأنها يجوز لها تغطية رأسها.
(١) «المنتقى» (٣/ ٣٢٩). (٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٢). (٣) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٣). (٤) «المختصر الكبير» (ص ١٣٣). (٥) خرم في الأصل بقدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٣). (٦) خرم في الأصل قدر بكلمة. (٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣٣).