فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الباجي: مَنْ قال بتحريم التغطية قال بالفدية، أو بالكراهة أسقَطَها (١).

واتفقوا في الرأس على الفدية، كان عالماً، أو جاهلاً، أو مضطراً لحصول المنفعة له، كما لو حلق رأسا.

• ص: (ولا يَلبَسُ المُحرم قميصا ولا سراويل ولا قباء ولا جُبَّةً، ولا بأس أن يأتزِرَ ويرتدِيَ [ويتطيلس] (٢)).

* ت: أصل هذا الحديث المتقدم في المسألة التي فرغ منها، وهو يتضمن منع المخيط وتغطية الرأس، فنبه ﵇ بالقميص على ما في معناه من الجبة ونحوها، وبالسراويل على التبان، وبالعمائم على القلنسوة، وبالخفين على الساعدين والقفازين.

قال مالك: لا يَستظِلُّ المُحرِم على المِحْمَل، فإن فعل افتدى، ولا بأس بالفسطاط [والبيت] (٣) (٤)؛ لأنَّ المحمل [يُكِنُّ] (٥) الرأس من الحر والبرد.

وقد رأى عمر ﵁ محرماً استظل في محمله فمنعه.

والبيت والفسطاط [ .. ] (٦).

قال: لا بأس أن تستظل المحرمة على المحمل (٧)؛ لأنها يجوز لها تغطية رأسها.


(١) «المنتقى» (٣/ ٣٢٩).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٢).
(٣) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٣).
(٤) «المختصر الكبير» (ص ١٣٣).
(٥) خرم في الأصل بقدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٣).
(٦) خرم في الأصل قدر بكلمة.
(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>