• ص:(إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يجوز أن يغطيهما بشيء من اللباس كله).
* ت: قال ﷺ في الذي وقصت به راحلته وهو محرم: «لا تخمّروا وجهه ولا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا» خرجه مسلم (١).
وفي الترمذي (٢): سُئل رسول الله ﷺ عَمَّا يَلْبَسُ المُحرِم فقال: «لا يَلْبَسُ القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين»(٣).
فإن غطى وجهه:
قال مالك: عليه الفدية (٤)؛ لأنه عضو لَزِمَ كشفه كالرأس.
وقال ابن القصار وأبو مصعب: لا فدية عليه (٥)؛ لأنَّ المرأة يلزمها كشفه، فلا يلزم الرجل بتغطيته فدية كاليدين.
ولأنه من فروض الطهارة كالرجلين.
(١) أخرجه من حديث ابن عباس: مسلم في «صحيحه» رقم (٢٨٩١). (٢) أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي في «سننه» رقم (٨٤٨). (٣) الحديث أخرجه أيضاً من طريق ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٥٤٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٩١). (٤) عزاه لمالك اللخمي في «التبصرة» (٣/ ١٢٨٩). (٥) نقله عنهما اللخمي في «التبصرة» (٣/ ١٢٨٩ - ١٢٩٠).