للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحل فيستديم إلى البيت.

وهذا كله استحسان، وإن لبى الجميع إلى البيت صح.

• ص: (إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يجوز أن يغطيهما بشيء من اللباس كله).

* ت: قال في الذي وقصت به راحلته وهو محرم: «لا تخمّروا وجهه ولا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا» خرجه مسلم (١).

وفي الترمذي (٢): سُئل رسول الله عَمَّا يَلْبَسُ المُحرِم فقال: «لا يَلْبَسُ القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (٣).

فإن غطى وجهه:

قال مالك: عليه الفدية (٤)؛ لأنه عضو لَزِمَ كشفه كالرأس.

وقال ابن القصار وأبو مصعب: لا فدية عليه (٥)؛ لأنَّ المرأة يلزمها كشفه، فلا يلزم الرجل بتغطيته فدية كاليدين.

ولأنه من فروض الطهارة كالرجلين.


(١) أخرجه من حديث ابن عباس: مسلم في «صحيحه» رقم (٢٨٩١).
(٢) أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي في «سننه» رقم (٨٤٨).
(٣) الحديث أخرجه أيضاً من طريق ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٥٤٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٩١).
(٤) عزاه لمالك اللخمي في «التبصرة» (٣/ ١٢٨٩).
(٥) نقله عنهما اللخمي في «التبصرة» (٣/ ١٢٨٩ - ١٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>