للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الأراك، وكانت تُهِلُّ ما كانت في منزلها، ومن كان معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال (١).

[وقيل: يلبي حتى] (٢) يرمي جمرة العقبة.

قال [الخطابي] (٣): عليه عامة الفقهاء؛ لما في أبي داود: «أنَّ النبيَّ لم يزل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة» (٤).

• ص: (من أحرم [بعمرة] (٥) من ميقات الحج؛ قطع التلبية إذا دخل الحرم.

وإن أحرم بها من الجعرانة؛ قطعها إذا دخل [بيوتَ] (٦) مكَّة.

وإن أحرم [بها من] (٧) التنعيم؛ قطعها إذا رأى البيت، أو دخل المسجد الحرام.

وقد قيل: لا يقطعها حتى يأخذ في الطواف، وإن لبى في طوافه؛ فلا حرج).

* ت: أما الأول في قطعه حتى يدخل الحرم فإنه قول ابن عمر، ولأنَّ مدته في التلبية قد طالت.

أما من [الجعرانة] (٨) فلقِصَرِ المسافة بالنسبة إلى الميقات، والتنعيم أدنى


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٧٧٦).
(٢) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت ما يناسب السياق.
(٣) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٩).
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٨١٥).
(٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٢).
(٦) خرم في الأصل، استدركته من «التفريع» (١/ ٣٢٢).
(٧) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٣٢٢).
(٨) خرم في الأصل مقدر بكلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>