للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفة؛ إلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة [العقبة] (١)).

* ت: لأنها [حالةٌ] (٢) يُطلب فيها الدعاء؛ لأنها حالة شريفة في موضع شريف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك.

فإن لبى في طوافه وسعيه فلا بأس به؛ لأنها ذكر الله تعالى، والسعي أقرب لذلك؛ لأنَّ الطواف [صلاة] (٣)، فأما سعي العمرة فلا يلبي فيه؛ لأن التلبية تنقطع في العمرة قبل الطواف.

واختلف في وقت قطع التلبية:

فقال مالك: إذا زالت الشمس.

وعنه: إذا زالت وراح إلى الصلاة فلا معنى للتلبية، ونظيره المعتمر يلبي حتى يدخل [الحرم، فإذا أخذ في أسباب الطواف ترك التلبية] (٤).

قال ابن القاسم: وثبت مالك على هذا، وكان قبل ذلك يقول: يقطع [إن راح للموقف] (٥).

فعلى هذا [ .. ] (٦) الصلاة في مسجد عرفة، فإذا أَخَذَ في الرواح قطع ولا يلبي [ .. ] (٧) ما في «الموطأ»: أنَّ عائشة كانت تنزل بعرفة بنمرة، ثم تحولت


(١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٢).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٧).
(٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٧).
(٤) نصف سطر خرم في الأصل، وتظهر منه بعض حروف، استدركته بنصه من «التذكرة» (٤/ ٥٠٩).
(٥) خرم ومحو في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٨) بمعناه.
(٦) محو في الأصل يقدر بثلاث كلمات، يصعب تقديرها.
(٧) خرم في الأصل يقدر بخمس كلمات، والتقدير: (ووجه القول بأنه يقطع إذا راح إلى موقف عرفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>