للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسجد ذي الحليفة أهل» (١).

• ص: (من ترك التلبية في حَجَّه كله فعليه دم، وإن تركها وقتا وأتى بها وقتا؛ فلا شيء عليه).

* ت: الدم؛ لأنها من شعائر الحج، كالمبيت بالمزدلفة.

وقد قال قائل: يفسد الحج، [فإسقاطها] (٢) بغير دم خلاف الإجماع.

وقيل: عليه دم إذا دخل بها وقتًا دون وقت، كقراءة الفاتحة في الصلاة.

والمشهور: يُلاحظ الإتيان بها من حيث [العدد] (٣)، هذا إذا أتى بها وقت الإحرام عند الخطاب بها، وهي ليست محصورة العدد، [فاستُخفَّ] (٤) ترك العود إليها، وإن كان لم يأت بها وقت الإحرام وذكر بالقرب لبى، ولا شيء عليه؛ لأن القُرب في حكم المقارن، ولأنها ليست مستغرقة الأوقات، وإن تطاول فعليه دم؛ لتركها عند الخطاب بها.

• ص: (لا بأس أن يُعلَّم الأعجمي التلبية بلسانه، ومن نادى رجلًا فأجابه بالتلبية سفها؛ فقد أساء، ولا يكون بذلك مُحْرِماً، ومَن عَلَّم غيره التلبية؛ لم يكن بتعليمه إياه مُحرِما).

* ت: الفرق بين التلبية تصح بالعَجَميَّة دون الإحرام في الصلاة فإنه شرط


(١) من رواية ابن عمر عند مسلم في «صحيحه» عقيب حديث رقم (٢٨١٤).
(٢) صورتها في الأصل: (فإنقاؤها)، والمثبت أقرب للسياق.
(٣) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق.
(٤) يقابلها في الأصل: (فاستحب)، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>