• ص:(يلبي الراكب إذا استوت به راحلته، والماشي إذا شرع في مشيه).
* ت: وقال مالك: يلبي إن [استوت و](٢) كان سيره بفور ذلك، ولا ينتظر أن تسير دابته، وإن كان ماشيًا فحين يُحرم من المسجد متوجها للذهاب، [ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء](٣).
قال ابن حبيب:[إن كان](٤) راكبًا بفناء المسجد وانبعثت به راحلته.
فاعتبر الأخذ في السير بقول جابر: كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد يقول: «لبيك اللهم لبيك»(٥).
المشهور قول ابن عمر ﵄ في «الموطأ»: «بيداؤكم هذه التي [تكذبون](٦) على رسول الله ﷺ فيها، ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد»؛ يعني: مسجد ذي الحليفة (٧).
وروي: «أنه ﵇ ركع بذي الحليفة، فلما ركب ناقته واستوت به قائمةً عند
(١) أخرجه من حديث عائشة: مالك في «الموطأ» رقم (٩٦٦)، والبخاري في «صحيحه» رقم (١٦٥٠). (٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٢). (٣) خرم في الأصل يقدر بأربع كلمات، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٥٠٢). (٤) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٢). (٥) جزء من حديث حجة النبي ﷺ، أخرجه من حديث جابر: مسلم في «صحيحه» رقم (٢٩٥٠). (٦) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٥٠٢). (٧) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٥٤١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٨١٦).