للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعرفة، ولا يغتسلان للسعي والطواف، ولا يفعلان ذلك حتى تطهرا).

* ت: [أصل] (١) ذلك أنَّ أسماء بنت عُميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر الرسول الله ، فقال: «مُرها لتغتسل ثم لِتُهلَّ» (٢).

ولأن الحيض والنفاس لا ينافيان الإحرام فلم يمنعا الاغتسال، ولا ينافيان الوقوف.

فيغتسل؛ لقوله : «النفساء والحائض إذا أتنا الميقات يغتسلان ويُحرمان ويقضيان المناسك كلَّها غير الطواف بالبيت» (٣).

قال مالك: لا تغتسل لدخول مكة (٤)، لأنها لا تطوف.

• ص: (يركع المحرم قبل إحرامه ركعتين، ثم يُحرم على إثرهما، ولا يُحرم على إثر مكتوبة، ولكن على إثر نافلة، ومن أراد الإحرام في غير وقت صلاة فليؤخره حتى يدخُلَ وقت الصلاة إلا أن يخاف فواتاً فيُحرم بغير صلاة، ومن أحرم بغير صلاة من غير ضرورة؛ فلا شيء عليه).

* ت: كان رسول الله يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل (٥).


(١) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٩٨).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٧٢٧).
(٣) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٣٤٣٥)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٧٤٤).
(٤) بنحوه عن مالك في «النوادر» (٢/ ٣٢٥).
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>