للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآكدها غُسل الإحرام (١)؛ لأنه يترتب عليه بقية المناسك، قاله مالك (٢).

ولا يتطيب فيه ولا في غيره، فإن فعَلَ؛ افتدى على ظاهر المذهب.

وقال أشهب: [لا فدية عليه] (٣)؛ لقول عائشة : كنتُ أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يُحرم (٤).

وجوابه: [إنما جاز للنبي] (٥) لأنه أملك لإربه.

والطيب مُنع؛ لأنه داعية للنكاح، وقد نهى عنه جماعة من الصحابة عند الإحرام.

ويغتسل عند دخول مكة ليتصل طوافه بقدومه، ولا يشتغل في مكة بطلب ماء ولا غيره، فإن اغتسل بعد دخوله فواسعٌ.

عن أشهب: يغتسل لزيارة القبر ورمي الجمار، وأخاف أن يكون ذريعةً الإيجابه واستنانه، وأرجو لمن فعله [من خاصته] (٦) خيرا.

• ص: (من ترك الاغتسال للإحرام أو لغيره من الأركان فلا دم عليه (٧)؛ لأنه وسيلة لغيره كغسل الجمعة، وتغتسل الحائض والنفساء للإحرام وللوقوف


(١) بنصه في «الإقناع» لابن القطان الفاسي (٢/ ٧٧٧).
(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢٢)، و «التبصرة» (٣/ ١١٣٦).
(٣) خرم في الأصل، والمثبت نص «النوادر» (٢/ ٣٢٧)، و «التذكرة» (٤/ ٤٩٦).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٧٤٤).
(٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت موافق للسياق.
(٦) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٩٧) بمعناه.
(٧) انظر: «الإقناع» (٢/ ٧٧٨ - ٧٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>