للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة، وهي في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في بيوت مكة، والتلبية لا يكره إظهارها فيه.

وقالت عائشة : لما قضى الله تعالى حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة (١).

ولأن الإحرام يجب فيه الجمع بين الحِل والحرم، ففي الحج يحصل الجمع بالخروج لعرفة؛ لأنها في الحل، فيقع الإحرام، والعمرة فعلها في الحرم، وهو الطواف والسعي، فيَخرُجُ إلى أدنى الحل.

• ص: (من كان مقيمًا بمكة من غير أهلها ثم أراد الحج؛ فالاختيار له أن يخرج إلى ميقاته فيُحرم منه).

ملاحظة لأصله.

(وإحرامه من مكة مجزئ عنه).

لأنه صار من أهل مكة، [وقد] (٢) أحرمت عائشة بالحج من مكة، وابن عمر [وغيره] (٣) (٤).

([ولا بأس] (٥) أن يُحرم المكي بالقران من مكة.


(١) أخرجه بنحوه من حديث عائشة: البخاري في (صحيحه) رقم (١٥٥٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٩١٠).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٧).
(٣) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٨٧).
(٤) ذكره مالك عن ابن عمر وغيره من الصحابة الكرام، انظر: «الموطأ» عقيب رقم (٧٧٩).
(٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٧)، و «التفريع» (١/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>