للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: لا يُحرِمُ بالقران من مكة، واعتبرها بالعمرة).

* ت: وقال مالك: لأنَّ أصل القران دخول الحج على العمرة، فأحل الإحرام.

ووجه قول مالك الآخر: أنَّ الجمع [بين الحل والحرم] (١) حصل بالخروج بعد ذلك إلى عرفة.

قال ابن القاسم: فإن أحرم من الحِلّ لا يسعى إذا دخل مكة؛ لأنَّ سعيه للحج، [ومن أحرم من] (٢) مكة أخر سعيه حتى يفيض.

• ص: (لا يجوز لأحد من أهل الآفاق أن يدخُلَ مكَّة حلالاً، وعليه إذا أراد [دخولها أن] (٣) يدخل بحج أو عمرة).

* ت: قال مالك: إن فعل ذلك لتجارة، أو قضاء حاجة، وغير ذلك من غير النسك [متعمددًا] (٤) أو جاهلا؛ عصى ولا شيء عليه؛ لأنَّ ابن شهاب كان لا يرى بأسًا أن يدخل الرجلُ مكَّةَ حلالا (٥)، وقاله أبو مصعب.

وذكر عبد الوهاب أنَّ عليه الدم (٦).

ودليل المنع: قوله : «أُحِلَّت لي ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبلي،


(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٨) بمعناه.
(٢) خرم في الأصل مقدر بثلاث كلمات، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨٨).
(٣) خرم في الأصل، استدركته من «التفريع» (١/ ٣٢٠)، و «التذكرة» (٤/ ٤٨٨).
(٤) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٨).
(٥) بنصه عن ابن شهاب في «الجامع» (٤/ ٤٦٢).
(٦) انظر: «المعونة» (١/ ٥١٣)، و «الجامع» (٤/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>