• ص:(من أحرم من الميقات بعمرة، ثم أدخل الحج على العمرة بعد أن جاوز الميقات؛ فلا دم عليه).
لأنه لم يجاوزه [إلا](١) مُحرِمًا، وعليه دم القران.
(ومن كان منزله بعد المواقيت إلى مكة؛ أحرَمَ من منزله، فإن أخَّرَ الإحرام منه فهو كمن أخر الإحرام من ميقاته في جميع ما ذكرناه).
* ت: لقوله ﵇: «ومن كان دون مكة فمُهَله من أهله»(٢).
قال مالك: إن شاء أحرم من داره أو مسجده (٣)، هذا في الحج، وأما في العمرة فيخرج من الحرم - إن كان فيه - إلى الحل؛ ليجمع في إحرامه الحل والحرم.
• ص:(من كان منزله حِذاء ميقات من المواقيت؛ أحرم من منزله).
لأنَّ الذي بعد الميقات يرجع إليه، فأولى محاذيه.
(ويُكره لمن قارب الميقات أن يُحرم قبله، فإن فعل؛ فلا شيء عليه.
ويُهل أهل مكة بالحج من مكة، ولا يُهِلُّون بالعمرة من مكة، [ويخرجون] (٤) لها إلى أدنى الحل فيُحرمون منه).
* ت: قال مالك: يجوز الإحرام قبل الميقات، مرةً، وكرهه أخرى (٥).
(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٣). (٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/٣٧). (٣) بنحوه عنه في «النوادر» (٢/ ٣٣٥). (٤) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٦). (٥) بنحوه عنه في «النوادر» (٢/ ٣٣٦).