للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخف فوات الحج ولا فوات أصحابه، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يخل بنسك من مناسك الحج.

وظاهره الرجوع [أينما كان] (١).

وقال [ابن المواز: من] (٢) شارف مكة أحرم وأهدى (٣).

وقاله الجمهور من العلماء.

فإن أحرم:

قال مالك: لا يرجع (٤)؛ لأن رجوعه لا فائدة له؛ لحصول النقص في الإحرام لتجاوز الميقات، فلا يُسقط الدم عنه توبته، وفسخ الإحرام [متعذر] (٥).

وقال (ح): يسقط الدم عنه؛ لرجوعه لميقاته.

• ص: (مَنْ جاوز الميقات يريد دخول مكة حلالا، ثم أحرم بعد أن جاوزه؛ ففيها روايتان إحداهما: أنَّ عليه الدم، والأخرى: أن لا دم عليه).

* ت: بناءً على أنه لما عزم على الحج وجب عليه الإحرام من الميقات، فقد كُشِفَ الغيب أنه جاوز وهو يريد الحج، أو ينظر لأنه جاوزه وهو لا يريد ذلك.


(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٢).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٢) بمعناه.
(٣) بنصه عن ابن المواز في «اختصار المدونة» (١/ ٣٨٥)، وبمعناه في «النوادر» (٢/ ٣٣٩).
(٤) انظر: «المدونة» (١/ ٣٧٢).
(٥) في الأصل: (معتذر)، والصحيح ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>