• ص:(من جاوز الميقات دون مكة ثم عزم على الإحرام فليحرم من مكانه، ولا دم عليه).
* ت:[لقوله ﵇: «هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ](١) ممن أراد الحج والعمرة» (٢)، وهذا لم يردهما، فإذا عزم صار ذلك المكان ميقاتا له، كمن منزله دون المواقيت [ولا دم عليه](٣).
قال أبو محمد: والصرورة وغير الصرورة سواء (٤).
وقال ابن شبلون: الصرورة عليه الدم؛ لأنه متعد في تعديه [مريداً للحج أم لا](٥)(٦).
• ص:(من أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حلالا؛ فليرجع لميقاته فيُحرم منه، [ولا شيء عليه، فإن أحرم] (٧) من مكانه ولم يرجع؛ فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات بعد إحرامه؛ لم يسقط الدم عنه).
* ت:[من جاوز الميقات ولم يحرم منه؛ فليرجع إلى](٨) الميقات إذا لم
(١) خرم في الأصل، والمثبت أوفق لرواية الحديث، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٤٨١). (٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/٢٥). (٣) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١). (٤) بنصه عنه في «الجامع» (٤/ ٤٥٨). (٥) خرم في الأصل تظهر منه حروف، والمثبت يوافق معنى عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١)، و «الجامع» (٤/ ٤٥٨) (٦) قول ابن شبلون دكره القرافي هنا مختصراً، وانظر أصله عند ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٤٥٨). (٧) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣١٩)، و «التذكرة» (٤/ ٤٨١ - ٤٨٢). (٨) خرم في الأصل، والمثبت يوافق عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨٣).