ولأنه [لو](١) جاز له المجاوزة بغير إحرام [لم](٢) يكن في المواقيت فائدة.
وإن أراد دخول مكة لحاجة [وشأنه](٣) التردُّد كالحطابين؛ لم يلزمه الإحرام نفيا للمشقة عنه.
[ومن ليس شأنه](٤) التردُّد لزمه الإحرام؛ لقوله ﵇: «[إنما](٥) أُحِلَّت لي ساعة من نهار، ولم تحلَّ لأحد قبلي، ولا تحِلُّ [لأحد](٦) بعدي» (٧)، وليحصل لها المزيَّة على غيرها.
فإن لم يُحرم أساء ولا شيء عليه؛ لأنَّ دخول محل الفرض لا يوجب الدخول [في الفرض](٨)، قياساً على منى وعرفة [والمسجدِ](٩) يوم الجمعة.
فإن كانت حاجته دون مكة؛ جاز له [تعدي الميقات](١٠) من غير [إحرام](١١).
(١) في الأصل: (لما)، والمثبت أولى وأنسب، وهو لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٨٠). (٢) خرم في الأصل، والمثبت أقرب للسياق. (٣) خرم في الأصل، والمثبت أقرب للسياق. (٤) خرم في الأصل، والمثبت أقرب وأنسب للسياق. (٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٠). (٦) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨٠). (٧) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في (صحيحه) رقم (٢٤٣٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٥) (٨) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١). (٩) خرم في الأصل بقدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨١). (١٠) خرم في الأصل تظهر منه حروف، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١). (١١) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٨١).