للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوادي، والمستحبُّ الإحرام من المسجد الذي هناك؛ ليستوفي الوادي كله.

قال مالك: يُحرم أهلُ الجُحفة [من] (١) وسط الوادي أو من آخره، ومن أوله أحبُّ إليَّ (٢)؛ ليستوفوا الوادي.

قال مالك: من سافر في البحر من أهل مصر وغيرهم أحرموا إذا حاذوا الجحفة (٣).

• ص: (لا بأس أن يؤخِّرَ أهل الشام من ذي الحليفة إلى الجُحفة إذا مروا بالمدينة، والاختيار لهم أن يُحرموا من ذي الحليفة).

* ت: لأن ميقاتهم أمامهم، وليس [كذلك] (٤) [غيرهم ممن] (٥) ليس ميقاتهم على طريق ذي الحليفة، فلا يجوز لهم تأخير الإحرام إليه.

واستُحِبَّ لأهل مصر والشام والمغرب؛ لأنه ميقات النبي .

• ص: (من أتى الميقات يريد الحج والعمرة فلا يجاوزه إلا مُحرِما).

* ت: لما في البخاري: قال : (هنَّ لهنَّ) (٦)، الحديث المتقدم، فذكر من أراد الحج أو العمرة.


(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٩).
(٢) بنصه عن مالك في «النوادر» (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، و «الجامع» (٤/ ٤٥٥).
(٣) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٣٣٥)، و «الجامع» (٤/ ٤٥٥).
(٤) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٩).
(٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٩) بمعناه.
(٦) سبق تخريجه، انظر: (٤/٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>