الوادي، والمستحبُّ الإحرام من المسجد الذي هناك؛ ليستوفي الوادي كله.
قال مالك: يُحرم أهلُ الجُحفة [من](١) وسط الوادي أو من آخره، ومن أوله أحبُّ إليَّ (٢)؛ ليستوفوا الوادي.
قال مالك: من سافر في البحر من أهل مصر وغيرهم أحرموا إذا حاذوا الجحفة (٣).
• ص:(لا بأس أن يؤخِّرَ أهل الشام من ذي الحليفة إلى الجُحفة إذا مروا بالمدينة، والاختيار لهم أن يُحرموا من ذي الحليفة).
* ت: لأن ميقاتهم أمامهم، وليس [كذلك](٤)[غيرهم ممن](٥) ليس ميقاتهم على طريق ذي الحليفة، فلا يجوز لهم تأخير الإحرام إليه.
واستُحِبَّ لأهل مصر والشام والمغرب؛ لأنه ميقات النبي ﷺ.
• ص:(من أتى الميقات يريد الحج والعمرة فلا يجاوزه إلا مُحرِما).
* ت: لما في البخاري: قال ﵇: (هنَّ لهنَّ)(٦)، الحديث المتقدم، فذكر من أراد الحج أو العمرة.
(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٩). (٢) بنصه عن مالك في «النوادر» (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، و «الجامع» (٤/ ٤٥٥). (٣) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٣٣٥)، و «الجامع» (٤/ ٤٥٥). (٤) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٩). (٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٩) بمعناه. (٦) سبق تخريجه، انظر: (٤/٢٥).