للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحج عمن استؤجر له، [ولا يلزم الورثة ذلك كما في الكراء.

ولو مات قبل أن يبلغ مكة، أو بعد أن بلغها أحرم بالحج أو لم يحرم] (١).

وقال ابن حبيب: إذا وصل مَكَّةَ استحق جميع الأجرة. وهو ضعيف؛ لبقاء بعض المدة [والعمل] (٢) (٣).

وإن صده عدو والإجارة على البلاغ [فله] (٤) النفقة ذاهبًا [وراجعاً] (٥)، ويَرُدُّ الفضل.

وإن كانت على أنه إن وفى وإلا فلا شيء له لم يكن له شيء، كان بعد الإحرام أو قبله.

وإن مرض وعجز عن الرواح قبل أن يُحرم فله الرجوع، فإن كانت [على] (٦) سَنَةٍ معينةٍ فله من [الأجرة] (٧) بقدر سيره إلى موضع مرضه، أو على البلاغ؛ فله نفقته ما أقام مريضًا، ذاهبًا وراجعا، بقدر نفقة الصحيح.

وإن كانت على أنه إن وفى وإلا فلا شيء له؛ لم يكن له شيء.

وإن كان مرضه بعد ما أحرم أقام على إحرامه حتى يُحِلَّ بعمرة، وله من


(١) خرم في الأصل، أثبت أصله من «التذكرة» (٤/ ٤٧٦).
(٢) غير مقروءة في الأصل، والمثبت من «التبصرة» (٣/ ١٢٦٦) بمعناه.
(٣) «التبصرة» (٣/ ١٢٦٦).
(٤) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٦).
(٥) في الأصل: (أو راجعاً)، والمثبت أوفق للسياق، وهو عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٧٦).
(٦) خرم في الأصل مقدر بكلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٧).
(٧) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>