• ص:(إن استؤجر على أن يحُجَّ عن غيره فلا يجوز أن يستأجر في ذلك غيره؛ [إلا أن] (١) بإذن من استأجره).
لأنَّ الأمانة والديانة يختلفان.
• ص:([ومن استؤجر] (٢)[على](٣) الحج فمات في بعض الطريق، أو [صدَّه](٤) عدو عن النفوذ فرجع؛ فله من الأجرة بحساب ذلك، ويرد [الباقي](٥) على من استأجره، وإن مرض في بعض الطريق فأقام حتى فاته الحج؛ فله من الأجرة بحساب ذلك، ويرد الفضل).
[له من الأجرة](٦) بحساب ذلك، على قدر سهولة الطريق وشدَّتها.
فإن كان الإجارة على البلاغ؛ فله من النفقة إلى حين موته [ … .](٧) أو فقيرا.
فإن كانت الإجارة على أنه إن وفى بالحج وإلا فلا شيء له؛ لم يكن له فيما سار من الطريق، وكلُّ هذا إذا كانت [على سَنَةٍ](٨) بعينها.
وإن كانت مضمونةً لم تنفسخ بموته، ويستأجر من ماله من يُتِمَّ بقية الطريق،
(١) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التفريع» (١/ ٣١٨)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥). (٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣١٨)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥). (٣) في الأصل: (في)، والمثبت لفظ «التفريع» (١/ ٣١٨)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥). (٤) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التفريع» (١/ ٣١٨). (٥) خرم في الأصل قدر بكلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣١٨). (٦) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٦). (٧) خرم في الأصل قدر بكلمتين يصعب تقديره. (٨) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٧٦).