وقال ابن الجلاب:[يُشبِهُ](٢) أن لا يجزئه؛ اعتبارا بالقارن، وقد تقدم الفرق.
فإن استؤجر على الحج فتمتع:
قال ابن القاسم: لا يجزئه، ويَحُجُّ مِنْ قابل.
قال بعض شيوخنا: يلزمه أن يَحُجَّ عنه من الموضع الذي استؤجر فيه لا من الميقات؛ لأنه لما اعتمر لنفسه فكأنه إنما خرج لذلك.
وفي «الموازية»: إذا أخذ مالا يَحُجُّ به عن ميت من بعض الآفاق، فاعتمر عن نفسه، ووحج عن الميت من مكة؛ أجزأه، إلا أن يشترطوا أفقًا أو من [المواقيت](٣)، فيرجع ثانية، قاله ابن القاسم (٤).
وفي «العتبيَّة»: اشترطوا عليه من ذي الحليفة أو لم يشترطوا؛ ضَمِنَ؛ لأنَّ على من استؤجر عن ميت أن يُحرم من [ميقات](٥) الميت (٦).
قال اللخمي: إن استؤجر على الحج فتمتع أجزأه؛ لأنَّ [الهدي](٧) ليس لنقص في الحج (٨).
(١) «النوادر» (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩). (٢) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧٤). (٣) غير مقروءة في الأصل، والمثبت لفظ «النوادر» (٢/ ٤٨٩)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥). (٤) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٨٩). (٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «النوادر» (٢/ ٤٨٩)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥). (٦) «البيان والتحصيل» (٣/ ٤٠٣)، و «النوادر» (٢/ ٤٨٩). (٧) في الأصل: (الفداء)، والمثبت لفظ «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥). (٨) «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨).