للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول مالك (١).

وقال ابن الجلاب: [يُشبِهُ] (٢) أن لا يجزئه؛ اعتبارا بالقارن، وقد تقدم الفرق.

فإن استؤجر على الحج فتمتع:

قال ابن القاسم: لا يجزئه، ويَحُجُّ مِنْ قابل.

قال بعض شيوخنا: يلزمه أن يَحُجَّ عنه من الموضع الذي استؤجر فيه لا من الميقات؛ لأنه لما اعتمر لنفسه فكأنه إنما خرج لذلك.

وفي «الموازية»: إذا أخذ مالا يَحُجُّ به عن ميت من بعض الآفاق، فاعتمر عن نفسه، ووحج عن الميت من مكة؛ أجزأه، إلا أن يشترطوا أفقًا أو من [المواقيت] (٣)، فيرجع ثانية، قاله ابن القاسم (٤).

وفي «العتبيَّة»: اشترطوا عليه من ذي الحليفة أو لم يشترطوا؛ ضَمِنَ؛ لأنَّ على من استؤجر عن ميت أن يُحرم من [ميقات] (٥) الميت (٦).

قال اللخمي: إن استؤجر على الحج فتمتع أجزأه؛ لأنَّ [الهدي] (٧) ليس لنقص في الحج (٨).


(١) «النوادر» (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧٤).
(٣) غير مقروءة في الأصل، والمثبت لفظ «النوادر» (٢/ ٤٨٩)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥).
(٤) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٨٩).
(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «النوادر» (٢/ ٤٨٩)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥).
(٦) «البيان والتحصيل» (٣/ ٤٠٣)، و «النوادر» (٢/ ٤٨٩).
(٧) في الأصل: (الفداء)، والمثبت لفظ «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٥).
(٨) «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>