قال ابن القاسم: يَرُدُّ المال (٢)، وهو دليل فسخ الإجارة، ثم رجع فقال: يَحُجُّ ثانيةً (٣).
قال اللخمي: إن كانت الإجارة على ذلك [العام](٤) رَدَّ، [وإن كانت](٥) مضمونةً وأتى [مستفتياً](٦) فظهر أنه ظنَّ الإجزاء حَجَّ مِنْ قابل، وإن كتم ذلك ثم ظهر عليه فسخت الإجارة؛ لأنه لا يؤمن أن ينوي مثل ذلك في العام الآخر (٧).
وفرق ابن القاسم بينه وبين المتمتّع، وقال: يَحُجُّ حَجَّةً أخرى؛ لأنَّ القارن وقعت [خيانته](٨) في نيته، فهو كالزنديق لا تقبل توبته، والمتمتع تعديه ظاهر، فأشبه توبة المرتد.
فإن اشترط عليه أن لا يقدم عُمرةً:
قال مالك: يجزئ عن الميت (٩).
وقال ابن القاسم: عليه أن يوفيهم ما شرطوا أو يَرُدَّ ما قَبَضَ منهم، ثم رجع
(١) خرم في الأصل قدر بكلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٣). (٢) «النوادر» (٢/ ٤٨٩). (٣) «النوادر» (٢/ ٤٨٩). (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٣) يقتضيها السياق. (٥) غير واضحة في الأصل، والتصويب من «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٣). (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨)، و «التذكرة» (٤/ ٤٧٣) يقتضيها السياق. (٧) «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨). (٨) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٤). (٩) «النوادر» (٢/ ٤٨٨).