للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقصِدُ إِلَّا حَجَّةَ الإسلام، وأراد التوسعة على فاعلها.

وقال ابن القاسم: يُعطَى الثلث لرجالٍ يَحجُّونَ به حِجَجًا (١)؛ لأنه أحسنُ في العرف.

• ص: (إن استُؤجر على أن يحج مفردًا، فحج قارنا؛ لم يجز عنه، وعليه الإعادة، قاله ابن القاسم.

وقال عبد الملك: يُجزئه وعليه الدم، وقاله ابن عبد الحكم.

وإن استؤجر على أن يحُجَّ حَجَّةً لا يقدِّمُ بين يديها عمرةً فاعتمر ثم حج؛ فلا شيء عليه، ويُشبه أن لا يُجزئه على قول ابن القاسم؛ اعتبارا بالقارن).

* ت: قال ابن القاسم: لأنه أشرك في [عملِهِ] (٢) غير ما أُمِر به (٣).

وظاهر هذا التعليل يقتضي عدم الإجزاء، نواه الكل عن الميت أو العمرة عن نفسه.

ووجه [قول] (٤) عبد الملك: أنه أتى بما أُمر به وزاده.

وقال ابن حبيب: إن جعل ذلك كله عن الميت أجزأه؛ لأنه زاد خيرا، والعمرة عن [نفسه] (٥) والحج عن الميت لم يجزئه (٦)؛ لأنه أشرك في الطواف والسعي،


(١) بنصه عن ابن القاسم في «البيان والتحصيل» (٤/ ٥٣)، و «النوادر» (٢/ ٤٨٥).
(٢) في الأصل: (علمه) والتصويب من «التذكرة» (٤/ ٤٧٢).
(٣) «المدونة» (١/ ٤٩٢).
(٤) خرم في الأصل قدر بكلمة، مثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٣).
(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٣).
(٦) «النوادر» (٢/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>